الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ١٨حكم العبد إذا عتق نصفه:
ومن أعتق شقصاً له في مملوك له عند موته فالمملوك حر كلُّه وعلى المعتق لبقيَّة الشركاء قيمة مالهم في العبد وذلك له على العبد يستسعاه(1) به، وإن مات كان ذلك للشركاء في رأس ماله؛ لأنَّه دين عليه. وقال من قال: في رجل كاتب غلامه على دراهم مسماه وقصارة ثوب ما بقي كل شهر. قال: لا يجوز ذلك ورأي أن الغلام جائز(2) عتقه حيث وقعت المكاتبة وأحب أن يكون للبائع عليه ثمنه يقومه العدول، لأنَّ هذا بيع مجهول، وعن رجل قال: إن حدث بي حدث الموت فغلامي حر وله في مالي ألف درهم ثم صحَّ ورجع عن ذلك فله الرَّجعة في الألف وليس له رجعة في عتق الغلام إلا أن يكون قال بلسانه إن حدث بي حدث موت من مرضي هذا فصحَّ منه، ورجع في الغلام فليس هنالك عتق، وعن رجل عليه عتق واجب من كفارة أو غيرها، هل له أن يشتري رقبة يشترط عليه فيها العتق فلا نحبُّ له ذلك.
لمن الولاء:
وقال من قال: إذا أوفاهم الثمن فعسى أن لا يكون بأس في ذلك، وقال شريح: إنَّ العبد إذا أعتق وله أولاد من حرَّة إنَّه يجر ولاءهم وهو أيضاً قول الربيع.
وقال غيره: يجر ولاءهم./23/