الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٣٧

البياسرة أعتق من البياسرة، ولو كان مثله أو أقل ثمناً أجزاه بذلك.

ومن غيره: وأمَّا إن قال هذه النَّخلة صدقة(1) وما لي والنَّخلة لغيره فليس عليه في هذا شيء وليس هو بمنزلة العبد.

ومن غيره: رجل أعتق غلامه عند موته ولم يوصي لأقاربه(2) لعلَّه بشيء؟ قال: يمضي ثلث العبد ويستسعى للأقربين بثمن الثلثين.

قال أبو علي(3) حفظه الله: وقد قيل: إنَّ الأقربين لا يدخلون في العتق وهو المعمول به عندنا والله أعلم./40/

(1) في أ، ب: صدقة من مالي … وهذا أصح

(2) في أ، ب: لأقاربه شيئًا …

(3) في أ، ب: أو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.

٢٬٣١٢ / ٢٬٦٧٧