الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ٤٣طلِّقت. قال أبو عبيدة مسلم: في رجل كانت عنده أمانة فاقترض منها شيئًا ثم تلفت؟ قال: لا يضمن إلا ما اقترض. قال أبو الؤرج: عليه ضمان الجميع./59/
من شكَّ في صلاته:
أبو عبيدة مسلم في رجل يختلط عليه أمر الصَّلاة ولا يدري كم/60/ صلَّى؟ قال: يمضي على الحسن(1) ظنّه، فإذا انصرف استقبل الصَّلاة؟ قال أبو نوح: ليهمل ما مضى ويستقبل صلاته.
من أسماء الطَّلاق:
قال أبو عثمان: إنَّ الفراق اسم من أسماء الطَّلاق. قال سعدة: ليس بطلاق إلا أن ينوي طلاقاً.
كفارة الإفطار في رمضان:
قال شبيب: من أكل يوماً من شهر رمضان فعليه صيام شهر. قال سليمان بن عثمان: عليه بدل ما مضى ويومه ذلك وصيام شهرين كفارة. قال مسعدة: عليه صيام ثلاثة أشهر وبه قال موسى بن علي وحمَّد بن محبوب _رحمها الله_.
هاشم الشيخ: من نظر إلى فرج ابنته وهي صغيرة متعمِّداً فسدت عليه أمُّها. قال هاشم الخرساني: حتى ينظر لشهوة متعمِّداً.
مسألة في الوصيَّة:
وعن رجل أوصى بمائة درهم في كفارة أيمانه للفقراء والأقربين؟ قال هاشم: للأيمان الثلث، والفقراء ثلث ما بقي والثلثان للأقربين. قال مسبح: الوصيَّة بينهم على ثلاثة.
وعن رجل قال لامرأته إذا جاء غد طلَّقتك؟ قال أبو زياد: طلَّقت. قال أبو عبد الله محمَّد بن محبوب_ رحمهما الله_ إذا جاء غد فلم يُطلِّق فلا تطلَّق. قال أبو/45/
(1) في أ، ب: على أحسن ظنه. وهنا أصح.