الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٤٢

ميراث الرحم:

رجل هلك وخلَّف بني أخته ذكوراً وإناثاً لا وارث غيرهم؟ قال هاشم الشيخ: الذكر والأنثى سواء. وقال مسبح: للذكر مثل حظِّ الأنثيين.

وعن رجل مرض فأوصى إنِّي إن متُّ فعلي لفلان ألف درهم؟ قال هاشم: ما أراهُ إلا ضعيف حيي أو مات وهو قول مسبح.

وعن رجل نسي صلاة لا يدري أي الصَّلاة(1)؟ قال مسبح: إنَّ احتاط فصلى الصلوات الخمس فحسن.

قذف زوجته بالزنا:

أبو عبيد: لا ينبغي لرجل قذف امرأة بالزنا أن يقيم معها. قال ضمام: إن أكذب نفسه فلا بأس عليه ما لم يرتفعا إلى السُّلطان.

الحلف بالطَّلاق:

قال أبو عبيدة مسلم: في الرَّجل يحلف بطلاق زوجته إن لم يقتل أباه؟ قال: إن قتله لم تطلَّق زوجته. قال أبو المؤرج: إن قتله /44/

(1) في أ، ب: أي الصلوات.

٢٬٣١٧ / ٢٬٦٧٧