الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٤٥

مسائل متعدِّدة في العتق والطَّلاق والدين:

وعن رجل قال لجاريَّته: إن ولدت غلاماً فهو حر فولدت غلامين؟ قال أبو عثمان: يعتق الأول. قال مسعدة: يعتقان جميعاً.

وعن طلاق الذميَّة؟ قال هاشم. قال أبو عبيدة: واحدة. قال ضمام: ثلاث.

وعن رجل وطئ أمة رجل وهي مطاوعة له؟ قال الشيخ أبو الوليد: لا عقر لها إلا أن يجيزها، فإن جبرها فلها نصف عشر ثمنها، فإن كانت بكراً فعشر ثمنها. قال أبو علي موسى بن علي: يلزمه العقر كانت طائعة أو جبورة.

قال سليمان بن عثمان: من قضى شيئًا من ماله في دينه في مرضه الذي مات فيه، فإنَّ للورثة أن يردُّوا الثمن ويأخذوا المال.

وقال أهل إزكي: بدخله العدول، فإنَّ كلَّه فيه فضل رد الفضل ومضى القضا لمن قبضه(1). قال هاشم: ورأي مع رأي أهل إزكي.

وعن رجل قطع نخلة لرجل؟ قال موسى: يفسل له نخلة مكانها لعلة أراد يأكلها حتى تدرك هذه. قال الموصلي: لعلَّه أراد أبو بكر يحي بن زكريا يعطيه نخلته بلا أرض ولا شرب.

وعن رجل طلَّق سريَّته؟ قال موسى بن أبي جابر: تعتق، وقال سليمان بن عثمان: يستخدمها، فإذا مات عتقت وبه قال جابر بن زيد_رحمه الله_. قال مسعدة بن تميم: بل له أن يطأها ويستخدمها إن شاء ولا يعتق إلا أن ينوي عتقاً. قال محمد بن محبوب عن مسعدة(2): إن نوى عتقاً عتقت. قال ورأى موسى بن علي رأي/47/

(1) في أ، ب: لمن قضيه. ورقم 1 أصح.

(2) في أ، ب: بدل مسعدة والدة.

٢٬٣٢٠ / ٢٬٦٧٧