الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٤٦

سليمان بن عثمان.

مسائل متعدِّدة:

وعن رجل خرجت امرأته إلى أهلها فحلف لا يأتيها إلى أهلها حتى خلت أربعة أشهر؟ قال علي بن عزرة: تذهب بالإيلاء. قال سليمان بن عثمان: لا تذهب لأنَّه حلف على أمر هو له فجادله حتى أنَّ علياً انكسر.

قال موسى بن علي: إن بلغ المصلي إلى عبده ورسوله فقد تمت صلاته. قال محمد بن محبوب_رحمه الله_ إذا بلغ والطيِّبات ثم أحدث فقد تمت صلاته.

قال هاشم بن غيلان: إذا تزوَّج الرجل عن زوجته فقد حلَّ لها صداقها الآجل. قال أبو بكر الموصلي: الله تبارك وتعالى قد جعل له أن يتزوَّج أربعاً ولم نر أن تأخذ أجلها إذا تزوَّج عليها(1). قال بشر: إذا جاز بها حلَّ لها أن تأخذ أجلها ولو لم يتزوَّج عليها. /48/

(1) لا يوجد في (أ) من قوله قال بشر: إلى عليها …

٢٬٣٢١ / ٢٬٦٧٧