الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ٥٣حكم سؤر الحيوانات:
قال موسى بن أبي جابر: إنَّه يشرب من سؤر الفرس والحمار والشاة ويتوضئ منه إلا البقرة. قال سليمان: يشرب من سؤر البقرة ويتوضئ منه. قال: ولا يشرب من سؤر الفرس والحمار، ولأنَّه لا يؤكل لحمها والإبل مثل البقر في ذلك. قال الربيع بن حبيب: إنَّ أسوار الدَّواب كلُّها لا بأس بها إلا البقرة الجلالة التي تأكل الوضيء (العذرة)(1).
وعن رجل اشترى أرضاً(2) وقال يرضى بها وبها نقض ولم يشترطه أحدهما قال أبو عثمان: إنَّه للبائع وليس للمشتري إلا ما اشتراه؟ قال: وأمَّا موسى فرأيته مشيء إلى ما جرا فيه القسم فأعطى الأرض بما يليها من النَّقض الذي لم يكن فيه عمران. قال سليمان بن عثمان: فيمن وجبت عليه زكاة وعليه دين يعطي زكاته من بعد دينه؟ قال هاشم: يعطي زكاته من الجميع إلا أن يريد قضاه دينه في تلك السنة من ذلك المال.
حكم الهبة للولد:
وعن رجل مرضي ولد له فنذر عليه إن صح أن ينحله قطعة له فصحَّ فنحله القطعة والغلام صغير ولم يحرز والأب يأكلها حتى مات؟ قال أبو عثمان: هو له لأنَّه نذر نذره وما كان من النُّذور، فهو كذلك. وقال مسعدة: حتى يحرزه. قال هاشم الشيخ: هو جائز له كان ذلك في الصِّحَّة أو عند الموت ولو لم يحرز./64/