الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ٥٢قال بشير: لا يفسده ذلك. وعن رجل أخذ بقرن شاة ثم قال: أنت طالق وسمعته امرأته؟ قال سليمان: تطلَّق حتى يقول أنت يا شاة. قال موسى بن علي: له نيَّته.
وعن الصَّلاة على السجم قال إنَّ سليمان صلَّى عليها وكره ذلك القاسم بن شعب، محمد عن أبيه هاشم الشيخ أنَّ موسى كره الصَّلاة على الدعن إلا أن يفرش على الدَّعن من حوض أو غيره.
رجل هلك وأوصى بدين عليه لرجل فشهد اثنان من أولاد الرجل من الورثة؟ قال بشير: يعطيان الحقَّ من ميراثهما. قال موسى بن أبي جابر ومسعدة بن تميم وسعيد بن مبشر: تجوز شهادتهما على الورثة ويعطى الرجل حقَّه من جملة المال وما بقي كان بينهم جميعاً.
وطء الدَّابة:
وعن دابَّة وجد عليها رجل يأتيها. قال سليمان: تذبح وتدفن حتى لا يأكلها سبع ولا طائر. قال موسى: لا بأس بحبسها. وعن رجل أعطى أخته ماله بشهادة شاهدين وكان المال في يده يستغلُّه حتى ماتت أخته ولم تعلم بالعطيَّة، قال غسَّان الإمام عن الأشياخ: أنَّه لها ولم تعلم فتقبض. قال سعيد بن المبشر: هذا لا يجوز إذا لم تقبض/63/