الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ٦٨وعمَّن لم يغسل مذبحة الذبيحة من الغنم والإبل والبقر والطير، هل يجوز له أكل تلك الذبيحة؟ فنعم يجوز له أن يؤكل منها ما لم يسمه دم الذبيحة ولا شيء من أبوالها، فإن مسَّ شيئًا منها ذلك لم يجز له أن يأكله إلا بعد أن يغسله بالماء أو يضطرَّ إليه كما يضطرُّ إلى أكل الميتة فقد أحلَّ الله له الدم في ذلك الوقت.
وعن أبي معاوية(1) وسألته عن رجل ذبح ذبيحة ثم أمسكها بيده حتى بردت أتأكل؟ قال: نعم. /79/
(1) في أ، ب: لا توجد الفقرة المشار إليها ..
٢٬٣٤٣ / ٢٬٦٧٧