الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٦٧

الخطأ في الذبح:

وسألت أبا الحسن_ رحمه الله_ عن رجل أراد أن يذبح شاة من حلقها فأجرى السكين فانقلبت الشاة فجرى السكين على قفاها فذبحها من قفاها هل تؤكل؟ قال: إذا أراد ذبحها من الحق فانقلبت من ذات نفسها من غير إرادته هو وقد أجري هو السكين فسبقته السكين حتى قطع رأسها فلا بأس بأكلها.

قلت له: وكذلك إن سبقه السكين على أحد الجانبين؟ قال: نعم، إذا لم يتعمَّد لذلك فأرجو أن لا يقاس بذلك.

ومن غيره قال: وقد قيل: لا تؤكل، لأنَّه لا يجوز الذبح من القفا وقد وقع الذبح من القفا فسواء كان عمداً أو خطأ.

قال غيره: بهذا نأخذ.

وعن أبي معاوية، وسألته عن رجل ذبح ذبيحته ثم أمسكها بيده حتى بردت أتأكل؟ قال: نعم، وسأل عن الأعجم إذا(1) سمى على ذبيحته ذبح هل تأكل ذبيحته؟ قال معي: إنَّها لا تؤكل قيل له: فإن كان أعمى لا يعرف العربية؟ قال: تأكل والأعجمي غير الأعجم.

ومن غيره(2): قلت فما تقول في ذباحة الأعجم إذا سمَّى على الذبيحة غيره وذبح هو هل تأكل؟ قال معي: إنَّها لا تأكل ولا أعلم في ذلك اختلافاً./78/

(1) في أ، ب: وسئل عن الأعجم، هل تؤكل ذبيحته؟ قال معي: إنَّها لا تؤكل.

(2) في أ، ب: نسخة ومن غيره …

٢٬٣٤٢ / ٢٬٦٧٧