الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٧٦

يمسك البول فلا يضحي به والعسماوالعرجاء والمقطوع ظلوفها فلا بأس أن يضحي بها إذا مشت مشياً تبلغ به المرعى، وإذا سمى الرجل بضحية في أيام العشر ثم بدالة في يوم النحر أن يدعها من غير غلة ويضحي غيرها فلا بأس إذا ذبح مثلها أو أفضل منها، وإذا كان مع الرجل تيس ذخر فأراد أن يضحيه وضربه يوم النحر أو أجراه حتى لهث ليخرج ذفره ثم ذبحه فليس عليه أن يضحي مكانه إلا أن يكره أن يضربه أو يريه إجراء لا يحتمله التيس، وإذا كان في عين(1) الشَّاة بياضة وكانت تنظر بتلك العين نظراً تعتلف به فلا بأس أن يضحي بها. ذبح الصبي:

ولا تؤكل ذبيحة الصبي إذا لم يختن، وإذا كان في عين الشَّاة وإذا دحس الرجل الشاة فأجرى يده على موضع البول وموضع البول رطب ويده رطبه فليغسل ما جرت يده عليه من اللحم إلا أن تكون رطبة رطوبة من تلك اللحم فليس عليه غسل./87/

(1) هذا مكرر غير موجود في النسخ الأخرى.

٢٬٣٥١ / ٢٬٦٧٧