الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٧٧

الباب الرابع

المسائل في الصيد

قال الله تبارك وتعالى: ﴿أُحلَّ لكم صيد البحر وطعامه﴾ [المائدة] وقال: ﴿وحُرِّم عليكم صيد البرِّ ما دمتم حُرماً﴾ [المائدة] وقال: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة] وقال: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا ليبلونَّكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم اللهُ من يخافه بالغيب﴾ [المائدة] وقال: ﴿أُحلَّ لكم الطيِّباتُ وما علَّمتم من الجوارح مُكلِّبين تعلمونهنَّ ممَّا علَّمكم الله﴾ [المائدة] وقال: ﴿فكُلوا ممَّا أمسكن عليكم﴾ [المائدة] وهو الكلب الذي يحبس ويحفظ ويعلم أخذ الصيد. وعن النبي (ص) قال: «إذا ذبحتم فأحدُّوا وإذا قتلتم فأحسنوا، فإنَّ الله محسن يحب الإحسان».

ما يحلُّ من الصيد وما يحرم:

وجاء في الحديث أنَّ أبا ثعلبة الحبشي قال للنبي (ص) يا نبي الله اكتب لي بأرضي، وقال نبي الله: كيف أكتب لك بأرض الشَّام أو بالرُّوم وهي أرض حرب. فقال: يا نبي الله ليمكن ما تحت أقدامهم. قال: فأعجب ذلك النبي (ص) وجعل ينظر إليه وإلى أصحابه فكتب له كتاباً فقال يا نبي الله: إنَّا بأرض صيد فما يحل لنا من ذلك وما يحرم علينا، فقال رسول الله (ص) إذا أرسلت كلبك/88/

٢٬٣٥٢ / ٢٬٦٧٧