الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ٨٤وأمَّا كرش السطر الذي لا يأكل الشجر ولا يشرب الماء، فإن لم تغسل فلا بأس، والمتعلِّق لعلَّه أراد أو المنحلق تنتف شعرها من غير جرب لا بأس أن يضحي بها، وذكره بعض الفقهاء أن يخصى التيس بالنَّار وبعضهم لم يرط(1) به بأساً، والبقرة والشَّاة في كسر القرن سواء وذلك إذا بقي منه ما يمسك الحيل، وإذا ذبح الرَّجل الشاة وهي قائمة فتردَّت من قيامها فلا بأس بأكلها ولو اضَّجعها كان أحسن ومن ذبح أضحيَّته قبل انقضاء الخطبة يوم الأضحى فحب له أن يضحِّي مكانها غيرها إن قدر على ذلك يوم الأضحى حتى تنقضي الخطبة ولو لم يخرج إلى الصَّلاة يوم العيد إلا الأعراب الذين لا يحسنون الصَّلاة والمسافرون، فإنَّهم ينحرون إذا طلعت الشَّمس، ومن كان في حجره يتيم فضحَّى له ضحيَّة سمينة وضحَّى هو ضحيَّة هزيلة ويريد أن يحط لحم شاة اليتيم في الطبخ فنحبُّ له أن يعزل لحم شاة اليتيم عن لحم شاته ولا يخلطها .. وإن علم أنَّ فضله على اليتيم أكثر فليخلطه في الطبخ لم نر حراماً .. وإذا ذبح الرجل الشَّاة ثم غسل موضع المذبحة ولم يودجها بعد ذلك ثم قطعها فاختلط ما بها من دم فلا بأس بأكلها ومن جرَّ ضحيَّته يوم النَّحر فاجترحت جرحاً ليس بشديد فلا بأس بذلك وإن جرَّبها في العشر فانجرحت جرحاً شديداً ثم صحت قبل يوم النَّحر فلا بأس أن يضحِّي بها./95/
(1) في أ، ب: لم يرو به بأساً.