الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ٨٥من كتاب أبي الحسن محمد بن الحسن: والمثانة تلقى، وإذا كانت شاة في خلقها زيادة ثلاثة ضروع أو كراع فلا بأس أن يضحي بها، وإن كانت جدًّا وليس فيها إلا ضرع واحد خلقت كذلك ويقطع ضرعها فلا يضحَّى بها، وإذا كان ضرعها قالصاً ولا يدري أيخرج منه لبن أم لا؟ فلا بأس أن يضحى بها، وإذا علم أنَّه لا يخرج منه لبن ولا يضحَّى بها وإذا مست الضحيَّة النار يوم النَّحر فيكون لها أثر فيها، فإن كان شيئًا خفيفاً فلا بأس بذلك، وإذا ضرب الرجل الشَّاة بالنَّار فتحرق منها وينجرح جرحاً شديداً ثم صح وبرأ قبل يوم النَّحر ثم أراد صاحبها أن يضحي بها فلا بأس بذلك، وإذا أكلت الأضحيَّة العذرة يوم النَّحر وشربت الخمر أو التيس شرب بوله ما قلَّ من ذلك أو كثر فلا يضحَّى بها ولا تذبح حتى تأتي ثلاثة أيام، ولا بأس أن يذبح الرجل بإزار وليس عليه رداء والإزار يجزئه عن الرداء في الربح، وعن جابر: أنَّه لم ير بأساً بذبيحة المرأة ولم ير بذبيحة الغلام بأساً إذا عقل الصَّلاة.
وعنه قال: ذبيحة اليهودي والنَّصراني إذا خلا بذبيحته فلم يدر سم عليها أو لم يسم قالوا: تؤكل ولم ير بأساً بذبيحة الصبي للنسك إذا عقل الصَّلاة ولم ير بأساً بذبيحة ما ذبح لغير القبلة خطأ ولم يوجه ذبيحته للقبلة.
عدد المضحين بالجزور:
وعنه قال: البقرة والجزور عن سبعة في مضجعين ولو كان ثمن الشاة أكثر من ثمن الجزور./96/