الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ٩٢وقيل: كل وعاء يجوز الشراب فيه فلم يوكاء فنبذه حرام، وحبُّ الوادي قيل: لا بأس به أن يجعل في النَّبيذ للدَّواء، وأمَّا لغير الدوي فلا. وقيل عن الرَّبيع قال: لا يجوز الشراب في المشعل إذا كان من جلود الإبل أو البقر أو كان مضعوفاً(1) من جلود الماعز، فإن كان فيه وصل(2) أو رفع في موضع فلا بأس، ولا بأس بنبذ الزبيب والتمر جميعاً والزَّبيب وحده ولا بأس بعصير التَّمر ما لم يقبض الأرض. ولا بأس بشراب النَّارجيل. وقيل: إنَّ الكوز الذي يحلب فيه اليوم لا يردُّه إليه، وقيل: ليس لأهل الذمة أن يدخلوا الخمر في أمصار العرب، وقيل: عن أبي علي في حليب النَّارجيل إذا حمض في سقاء أو غير سقاء أو عصير الرُّمان، هل يشربان إذا غلِّيا فلا نرى بأساً في السِّقاء، وأمَّا غير السِّقاء فلا، وقيل أيضاً يشرب العصير ما لم يغل وغليانه أن يرى يزبد، فإذا غلا فهو الحرام فإذا غلا فهو الخمر./103/