الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ١١٤فرض لها، فإن أحبَّ أن تزيده في الأيام قال له: أزيدك في الأجرة وتزيد في الأيام قال له: أزيدك في الأجرة وتزيديني في الأيام شاءت المرأة فعلت ذلك وكانوا إذا تمَّ الأجل الذي تزوَّجها إليه تركها.
الناسخ للمتعة: وقال من قال: إنَّه الطلاق والعدَّة والميراث نسخت المتعة، وقال من قال: إنَّ المتعة ليست بمنوسخة وإنَّها حلال وجائز لمن عمل بها. قال أبو الحواري: عن نبهان عن محمَّد بن محبوب: إنَّ تزويج المتعة جائز، وقال لي نبهان عن سليمان بن سعيد عن أبي صفرة أنَّه قال: لو أجد تزويج المتعة لتزوَّجت، وتزويج المتعة معنا بوليّ وشاهدين يسميان من الأجل ما اتَّفقا عليه، وقال من قال: أبو سعيد _رحمه الله_ وإن مات أحد الزوجين بالمتعة في أيام الزوجية ورثا بعضهما بعضاً، وإن طلَّقها وقع الطَّلاق وإذا طلَّقها أو انقضى الوقت فعليها عدَّة المطلَّقة، وأمَّا إذا مات في أيام الزوجية فعليها عدَّة المتوفَّى عنها زوجها، وأحكام تزويج المتعة في أيام الزوجية بين الزَّوجين./125/