الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٠الدم/489/ فلتجعل طهرها عشرة أيام وحيضها خمسة عشر يومً فتمسك عن الخمسة عشر ليوم الحيض وعن الصلاة وعن الصوم عشرة أيام وتصلي خمسة عشر يوماً وتصوم، فإذا قضت الصوم على ذلك وأرادت البدل بدل العشر التي كانت تحسبها حيضاً ألحقت معها بدلاً خمسة أيام حتى تتم خمسة عشر يوماً فيكون ذلك استحاضة منها، وأمَّا إذا عتدت فعناها هذا جعلت حيضها خمسة عشر يوماً والطهر عشرا؟ قال: فإذا عرفت وقت أمها فهو لها وقت وبه نأخذ في العدَّة والصلاة والصوم، وقال: لا يطأ الزوج امرأته إذا بليت بهذا في عدة قرؤها في العشر ولا في الخمس للحق (للواحق) بها، وقال: وسبيل من اختلف حيضة من النساء سبيل هذه البكر، وقال: في التي رأت الدم دفعة في وقت حيضها ثم ارتفع عنها تغتسل وتصلي والتي تراهُ وتدركه بيدها لا غير ذلك تستنجي وتوضيء وتصلي.
أقل الحيض وأكثره:
ومن غيره: ذكرت في الحيض فأقل الحيض على ما قيل ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، وإذا حاضت المرأة وكان عدتها في حيضها ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام أو ثمانية أيام أو تسعة أيام، فأكملت عدتها من الأيام التي عرفت نفسها بها ممَّا وصفنا دون العشر واستمر بها الدم ولم ينقطع نظرت يوماً أو يومين، فإن انقطع عنها غسلت لطهرها وصلت، وإن لم ينقطع عنها كانت مستحاضة تغتسل لكل صلاتين غسلاً لصلاة الظهر وصلاة العصر وتكون في ذلك في آخر صلاة الظهر وأول صلاة العصر وتجمعهما بالتمام، وكذلك صلاة المغرب وصلاة عشاء الآخرة وتجمعهما /490/ بالتمام وتغتسل لصلاة الفجر غسلاً وتصليها تفعل هذا إلى عشرة أيام بعد أيام حيضها، فإذا استمرَّ بها الدم، فإذا كان يوم أحد عشر يوماً غسلت لصلاة الفجر وصلت، فإن استمرَّ بها الدم من بعد صلاة الفجر يوم أحد عشر يوماً تركت الصلاة بقدر أيام حيضها، فإن استمرَّ بها الدم حتى تنقضي أيام حيضها ودام بها بعد ذلك فعلت كما وصفنا تغتسل وتصلي