الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٣٥٧

تغسل وصلت فلا نعلم أنَّ أحداً ألزمها الكفارة من أصحابنا. واختلفوا في البدل فألزمها بعض البدل وبعض لم ير عليها البدل/516/ إذا استنجت وتوضئت وصلت.

ومن غيره: سألنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسن عن بكر تزوَّجها رجل كان إذا جامعها وارث الغسل توضئت كما يتوضئ المصلي للصَّلاة ولم تولج الأصبع في الفرج؟ قال في ذلك اختلاف.

أمَّا أبو القاسم-رحمه الله- فكان يرهُ كالحيض إذا لم تولج وتنضف منه، وكان يرى فيه البدل والكفارة، وأرجو أنَّه قيل عنه أنَّها تفسد على زوجها وأظنُّ أنِّي أنا كنت عرفت ذلك عنه أيضاً، وأمَّا غيره فلم ير ذلك ولعلَّه يوجب عليه البدل بلا كفارة ولا فساد على نحو هذا أيضاً يوجد عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن بركة فينظر في ذلك إن شاء الله.

مسألة في الطَّلاق:

وحفظ محمد بن جعفر عن محمد عن موسى بن علي أنَّ من طلَّق زوجته ثم شكَّ فلم يدر تحرُّك بذلك الطلاق لسانه أو لم يتحرَّك به لسانه، فقال: قال أبو علي: -رحمه الله- لا يلزمه ذلك الطلاق حتى يعلم يقنا أنَّ لسانه تحرك بالطَّلاق، وحفظ محمد بن جعفر عن عمر بن محمد عن موسى بن علي -رحمه الله- أنَّ من طلَّق زوجته بعض الطَّلاق ثم نظر إلى فرجها ومسَّه بيده قبل أن يردَّها ثم ردَّها من بعد إنَّها حلال ولا يفسدها ويستر ذلك عن الجهَّال.

وحفظ محمد بن جعفر عن عمر بن محمد عن موسى بن علي/517/ -رحمه الله- أنَّ من تبارى هو وامرأته وهي امرأته أنَّه خلع ولا يتوارثان والصداق عليه ولا يبرئ منه إذا أبرأته في المرض.

ومن غيره: وعن موسى بن علي-رحمه الله- إنَّ البرآن في مرض المرأة تطليقة ويتوارثان ولا ير برئ من الصداق.

الضحك والقهقهة في الصَّلاة:

٢٬٦٣٢ / ٢٬٦٧٧