الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٧١و قيل: إنه كان رجل يدخل على موسى بن أبي جابر رحمه الله و سرته بادية.
و عن من مس فرجه من أي موضع ينقض الوضوء من حيث يخرج الماء، و الغائط سواء، فقد قالوا في ذلك أقاويل كثيرة، و الذي نأخذ به إذا مس القضيب كله نقض وضوءه، و كذلك إذا مس الكوا من الدبر من حيث يخرج الغائط نقض وضوءه، و إن مسه من فوق الثقب أو حكه من فوق الثوب لم ينقض وضوءه، و إن كان في صلاته فمسه لمعنى لم تنقض صلاته، و إن أمسكه في الصلاة للبول حتى يذهب عنه انتقضت صلاته، و ليس له أن يعالج بدفع الأخبثين، و البول و الغائط في الصلاة.
و من جواب لمحمد بن الحسن رحمه الله: و ذكرت في رجل نظر إلى عورة نفسه أو نظر إلى فرج زوجته عامدا و هو على وضوء، قلت: هل عليه نقض وضوءه؟
فليس عليه نقض وضوءه على ما وصفت.
و عن رجل فتح باب منزله، فكلم رجلا على الباب، فالتفت الرجل فنظر داخل منزله أو سلم عليه من ظاهر منزله، فقد قيل: إن ذلك لا ينقض صيامه و لا وضوءه حتى ينظر حرمة مما لا يجوز له أن ينظر إليها في الطريق.
قال سليمان بن عثمان و بشير بن أبي عبيدة الكبير: إن من مس حيث يضرب الذكر نقض وضوءه.