الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٣٠

و عن رجل أصابته الجنابة فاغتسل، و لم يرق البول ثم اتبع بعد ذلك شيئا، أي رطوبة، قال: عليه بدل الغسل و الصلاة، و قال موسى بن أبي جابر: لا غسل عليه إلا أن تخرج نطفة بيضاء، و أما شبه المذي فلا، و عليه أن يعيد الوضوء. و الله أعلم.

سألت أبا بكر أحمد بن محمد بن الحسن، عن بكر تزوجها رجل، و كان إذا جامعها و أرادت الغسل توضأت كما يتوضأ المصلي للصلاة، و لم تولج الأصبع في الفرج، قال: في ذلك اختلاف، وأما أبو القاسم رحمه الله فكان يراه كالحيض إذا لم تولج و تنظف منه، و كان يرى فيه البدل و الكفارة، و أرجو أنه قيل عنه: أنها تفسد على زوجها، و أما غيره، فلم ير ذلك، و لعله يوجب عليها البدل بلا كفارة و لا فساد، و نحو هذا يوجد عن الشيخ أبي محمد، فينظر في جميع ذلك. و الله أعلم.

انتهى الجزء الأول

ويليه الجزء الثاني (في الصلاة)

٤٢٩ / ٢٬٦٧٧