الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٦١

أولم يؤذن إلا قبل طلوع الصبح فليحث عند طلوع الصبح، وأما يلزم ذلك محكوم به فلا يحكم عليه.

واتباع الآثار أولى، والله أعلم بالصواب.

من كتاب الضياء ـــ المنسوب إلى أبي المنذر سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري: و الأذان، أن يكبر أربع مرات، كل مرتين في صوت، ثم يشهد أن لا إله إلا الله مرتين، كل مرة في صوت، ثم يشهد أن محمدا رسول الله مرتين، كل مرة في صوت، ثم يقول: حي على الصلاة مرتين، كل مرة في صوت،، ثم يقول: حي على الفلاح مرتين، كل مرة في صوت، ثم يقول: الله أكبر في صوت واحد، ثم يقول: لا إله إلا الله.

و يكره أن يقيم غير الذي أذن.

و سألته عن اليوم الذي لا ترى الشمس فيه من سحاب، هل لأهل المسجد أن يؤذنوا و يصلوا جماعة؟ وإن تبين لهم بعد ذلك أنهم صلوا في غير الوقت أعادوا الصلاة جميعا؟ ـــ ليس للإمام أن يقطع برأيه دون مشاورة من حضر في المسجد من الناس، فإن لم يحضر أحدا تحرى هو في الصلاة، وأذن وصلى.

وقيل: إن بدء الأذان، أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن الحارث بن خزرج رأى في منامه الأذان، فجاء إلى النبي (ص)، وقال: يا رسول الله، إني طاف بي في هذه الليلة طائف، مر بي، وعليه ثوبان أخضران، فقلت له: يا عبد الله، أتبيع هذا الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت: أجمع به الناس إلى الصلاة،

/60/

٤٨٨ / ٢٬٦٧٧