الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٦٠ومن غيره ـــ وقال من قال: إنه يجوز الأذان لصلاة الجمعة قبل وقتها حيث تلزم الجمعة، والله أعلم.
وسألت أبا سعيد، رحمه الله، عن الأذان، إذا قام المؤذن يؤذن استقبل به القبلة كله، وفي بعض ما قيل، إنه يستحب له أن يصفح بأول قوله: حي على الصلاة، يمينا، وحي على الفلاح شمالا، ومعنى أنه قيل يصفح بأول قوله: حي على الصلاة يمينا، ويستقبل بآخره القبلة وكذلك يصفح بأول قوله: حي على الفلاح شمالا، ويستقبل بآخره القبلة.
من غير الكتاب وزياداته ـــ
وعرفت أنا أنه يستقبل به كله القبلة.
رجع ـــ قلت: فيجوز له أن يدخل إصبعه في أذنه في الأذان والإقامة، أم ذلك لا يؤمر به؟ قال: أما في الأذان فاحسب أنه يؤمر به في بعض القول، و أما الإقامة فلا أحب ذلك، وترك ذلك في الإقامة أحب إلي، ويوجد ذلك عن الشيخ أبي الحسن، رحمه الله، في المؤذن، أنه يبالغ في ارتفاع صوته بما أمكن من ذلك.
ومن جوابه أيضا، رحمه الله، وذكرت فيمن يؤذن وقد طلع الصبح (واستبان ينظر فيه) له، أعليه بعد الأذان أن يحث، فعلى ما وصفت، فنحن نفعل، نحث بعد أذان طلوع الصبح، طلع عند الأذان أم لم يطلع، و نأمر بذلك، أذن في طلوع الفجر،
/59/