الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥٠

و جائز أن يقال: أدعوك بأسمائك، و لا تقل: أدعوك بحق أسمائك، و يقال: إنّ رفع الصوت في الدعاء اعتداء،

و ذكر الله في كتابه فأثنى عليه فقال: (اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَآءً خَفِيًّا)(1).

مسألة: في الصلاة على النبيء صلى الله عليه وسلم.

و قيل: لم تأمر أمة من الأمم أن يصلوا على نبيهم غيرنا فضلا من الله تعالى و نعمة، و الصلاة عليه فريضة.

قال قوم: فرض عند كل صلاة، و لم أجده من قول أصحابنا، و قال بعض أصحابنا: إنما فرض ذلك مرة واحدة مع ذكره، ثم بعد ذلك ما صلى عليه كان تطوعا، و كلما صلى عليه أكثر كان أفضل.

و من سيرة محمد بن زائدة السمائلي:

و من ترك شيئا من آداب الدين التي أدب الله بها المسلمين تهاونا منه بذلك كفر، و لو مثل أنه إذا دخل منزله فلم يجد أهله، أن يقول: السلام علينا من ربنا، فإذا ترك ذلك أو ما يشبهه تهاونا من الله كفر.

و من سيرة أبي معاوية رحمه الله:

(1) - الآية مكية رقم 3، من سورة مريم.

٥٠ / ٢٬٦٧٧