الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٨٦فصل
في القراءة
وقال الله تعالى ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾. ففرض ذلك، وأمر بالقراءة، فهي فرض في الصلاة، ولم يؤقت في شيء محدود.
وقال الله تعالى ﴿وَلَقَدَ اتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ﴾ هي فاتحة الكتاب، تثنى في كل ركعة من الصلاة، والإجماع على ذلك من الأمة.
وروي عن النبي (ص) أنه قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب للإمام و المأموم، ومن لحن في الصلاة فتحا من لحنين في الحمد فلا بأس، إذا جعل العالمين بكسر اللام ليسه لحنا ينقض الصلاة، وأنعمت أنعمت بضم التاء ن وجعل آية أهل الجنة لأهل النار، وجعل آية أهل النار لأهل الجنة، فإذا فعل هذا فلا صلاة له و يؤمر المصلي أن يظهر الضاد من الضالين، لأن حرف الضاد تخص به العربية دون غيرها، ومن لم يعرف القراءة العربية سبح مكانها ثلاثا موضع القراءة، وإن عرف من فاتحة الكتاب كلمة أو آية قرأها في موضع القراءة، وسبح ثلاثا، وإن عرف منها ثلاث آيات بالعربية، ولو لم يعلم رجل من القرآن إلا ثلاث آيات، ثم رددهن في الصلاة كانت صلاته تامة.
/85/