الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٨٧وعن غيره ـــ ورجل يصلي بقوم، فقرأ (﴿إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى﴾).قال: قد قيل، لا بأس بالزيادة والنقصان في القرآن. قلت له، قرأ أيضا ﴿ … الذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ﴾. قال: لا بأس.
ومن غيره ـــ قيل متى قرأ يدعو اليتيم، أعاد صلاته، لأنه بدل المعنى.
ومن غيره ـــ وعن أبي سعيد (3) محمد بن سعيد ــــ رحمه الله ـــ وسألته عن الذي يجهر في الصلاة بما تيسر فيها لشك يعنيه، هل له ذلك؟
قال: هكذا عندي، أنه قد أجيز له ذلك.
قلت: فلو نسي حتى جهر بما يسر فيه القراءة، هل عليه أن يستأنف القراءة بالسر؟ قال: ليس عليه ذلك عندي في بعض القول، وفي بعض القول، تفسد صلاتهم ولا تفسد صلاته، وفي بعض القول، صلاتهم جميعا تامة، وقد خالف السنة إذا أتى بالعمد.
قلت له، أرأيت المصلي إذا جهر بما يسر فيه من القراءة متعمدا، مثل التحيات ونحوها.
قال عندي: يختلف في نقض الصلاة، و قال من قال: لا نقض عليه، و قد خالف السنة على بعض ما يوجد، وأكثر قولهم أن ينقض.
كذا في الأصل، و المعروف أن كنيته أبو إبراهيم، وهو الشيخ محمد بن سعيد بن أبي بكر الأزكوي، من العلماء الأجلاء.
/86/