الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١١٨

شماله، و رأيته يصلي وحده حافيا و منتعلا، و رأيته يصوم في السفر و يفطر، و رأيته يشرب قائما و قاعدا.

و قيل: كان النبي (ص)، يسلم في الصلاة عن يمينه، فتحول الناس عن يمينه كذلك، فسلم عن يمينه و شماله، و إن قال المسلم: السلام عليكم سواء فلا بأس، و قيل: كان ضمام يسلم مرتين.

و عن غيره ـــ و سألته عن إمام قوم لما أراد أن يسلم قال: السلام عليكم، فقال: كان بعض فقهاء المسلمين من البصرة يفعلون ذلك، و هو له جائز، و لا بأس به.

و سئل عن الذي يسلم من صلاته: ما تكون نيته، و السلام على من يسلم؟

قال: معي، أنه يعتقد النية في السلام على ملائكة الله و على المؤمنين، قلت له: فالنية تجزيه في أول ما يعتقد الصلاة أم عليه أن يحضر النية كلما أراد أن يسلم من كل صلاة؟

قال: معي، أنه إذا كان له نية فيما مضى، ثم نسي وقت تسليمه ذلك أن يحضر النية أجزأه ذلك.

و عن غيره ـــ و إذا سلم المصلي عن يمينه نوى في التسليمة الأولى عن يمينه. المؤمنين من الرجال و النساء و الحفظة، و من على يساره، المؤمنين من الرجال و النساء و الحفظة.

/116/

٥٤٥ / ٢٬٦٧٧