الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٢٠مسألة:
و الصلاة على النبي (ص)، قال قوم: فرض عند كل صلاة، و لم أجده في قول أصحابنا، قال بعض أصحابنا: إنما فرض ذلك مرة واحدة مع إقراره، ثم بعد ذلك ما صلى كان تطوعا، و كلما صلى عليه أكثر كان أفضل، و قيل: لم تؤمر أمة من الأمم قط أن يصلوا على نبيهم غيرنا، فضلا من الله ونعمة.
و روي عنه أنه قال: أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي (ص).
جابر عن النبي (ص) قال: ما جلس قوم فتفرقوا على غير صلاة على النبي (ص) إلا تفرقوا على أنتن من الجيفة.
مسألة:
أبو إسحاق الزجاج، أنه قال: يقال زيد من آل فلان، و قولهم: اللهم صل على محمد و على آله خطأ، إنما الصلوات على أهله، إلا أن يظهر، فيقول: اللهم صل على محمد و على آل محمد (ص)، و في القرآن، إن الآل الطاهر مثل قوله عز وجل ﴿فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ﴾.و قوله ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾.
عن عائشة، أن النبي (ص) قال: لا تقبل صلاة إلا بطهور، و الصلاة علي.
/118/