الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٢١

رجع إلى كتاب أبي جابر ـــ

و قيل عن بعض الفقهاء فيمن يقرأ آية الكرسي، في دبر كل صلاة، و ما في ذلك من الفضل و الشرف.

قال: لا يداوم على ذلك إلا نبي أو صديق أو شهيد أو عبد، قد رضي الله عنه و صلى الله على محمد و آله و سلم.

[مكرر] و من كان يصلي فريضة فلما بلغ إلى محمد عبده ورسوله نسي فدعا بشيء من أمر الدنيا في الجلسة الأولى، قال بعض: يبتدئ الصلاة.

و قال أبو الحواري: يتم صلاته و لا يضره دعاؤه إذا كان ناسيا.

فصل

في حدود الصلاة

تكبيرة الإحرام حد، و القيام في موضع القراءة حد، و الركوع حد، وكل سجدة حد، و القعود حد، و التحيات حد.

قال غيره ـــ إن الحدود المسماة المتفق عليها إنما هي ما يقع موقع العمل لا القول إلا تكبيرة الإحرام، فإنه معي يتفق عليها أنها حد من حدود الصلاة، و الحدود من الأفعال هو القيام في الصلاة حد، و هو فريضة، و الركوع في الصلاة حد، و هو فريضة، و قد قيل: السجدتان فريضة، كلاهما حد واحد، و قد قيل: كل واحدة

/119/

٥٤٨ / ٢٬٦٧٧