الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥٨من ذلك، و لم يرد الحجة إذا قامت عليه لله في ذلك، أو ببراءة من محق من أجل حقه ذلك بدين، أو يقف عن عالم محق بدين أو برئ من أجل ذلك فهذا سالم على هذه الصفة.
فمتى ضيع شيئا من هذه الخصال أو ارتكب شيئا من هذه الخصال فهو غير سالم في ذلك، و هو بتضييعه و ركوبه هالك.
و من غيره:
و ذكر عن أبي يزيد أنه قيل له: ما تقول، لو أن رجلا لقن عالما فقال له: إن الأمر الذي كنت عليه أو أنت فيه حرام، فقال له الرجل: هل تعلم ها هنا أعلم منك؟ فقال: نعم، فقال الرجل: إن ترك هذا حرام، و لكن لا آخذه منك حتى أسأل من هو أعلم منك، فلم يسأل الرجل حتى مات.
قال أبو زيد: مات مسلما، إذا كان في طلب السؤال، و كان تائبا فمات فهو مسلم.
و من كتاب تفسير القرآن الذي عن عمرو بن قائد.
و قال: حدثنا أبو قرة سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين أن عبد الله
٥٨ / ٢٬٦٧٧