الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧وقلت: ولو أنه تعمد فقرأ حداً من الحدود أو فصلا، أو كلمة مرتين أو أكثر، متعمدا، أو جاهلا أو ناسياً، هل تتم صلاته؟
_ فأما إذا فعل ذلك ناسياً، أو يظن أنه جائز فأرجوا أن صلاته تتم، وأما المتعمد لذلك فأحب أن يعيد.
وعن رجل يعنيه الشك فيقرأ شيئاً من الحدود والفصل، ثم شك فيه قبل أن يقرأ أكثره، فقد قيل، يرجع في إحكامه.
وقلت: إن شك في ركعة تامة قبل أن يقرأ من التحيات شيئاً، فيمضي على أحسن ظنه، ولم يعد شيئًا في أول صلاة صلاها، هل يجزيه ذلك؟
_ فقد قيل: يجزيه، وقيل: لا يجزيه، وأحب أن يجزيه إذا كان مقبلا صلى صلاته ويعارضه الشك.
ورجع يصلى مع الإمام فقام الإمام يقرأ السورة، وهذا يستمع، ثم شك في قراءة الحمد، أو تكبيرة الإحرام، قلت: ما يصنع؟
_ فمعى، أنه فيما قيل، إن كان يستمع منصتًا لقراءة الإمام كان له أن يمضي في صلاته حتى يعلم أنه لم يجزم إذا كان معه أنه منصت لقراءة الإمام في الصلاة.
وقلت: ولو شك في التحيات وهو قاعد مع الإمام قبل أن يسلم، ما يصنع؟
_ فمعى، أنه قيل يعيد التحيات. /225/