الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٢قال: معى أن بعضا لا يوسع له ذلك، وأحسب أن بعضا يرى له ذلك، ولا يعجبنى ترك ذلك إلا من عذر.
قلت: وكذلك الناعس والمغمى عليه، أهو مثل الناسى فى مثل هذا؟ قال: الناعس عندى كالناسى فيما معى، أنه قيل. وأما المغمى عليه فقيل كالناعس، وقيل لا شيء عليه، لأنه ذاهب العقل غير متعبد، والناعس والناسى متعبدان فى حين ذلك.
وعن الإمام إذا كان سها فى صلاته، فسبح له بعض من خلفه، فلم ينتبه، فرماه بحصاة فانتبه ورجع، قلت: أتتم صلاة الذى رماه أم تنتقض؟
فقد قيل فى ذلك باختلاف فيما عرفناه، فقال من قال، تفسد صلاته، وقال من قال، إن ذلك من صلاح صلاة الجميع، وأنا يعجبنى فساد صلاة الرامى، لأن ذلك عمل ليس من مصالح صلاته، وقد كان يمكنه أن يبنى على صلاته، ولو مضى الإمام على فساد صلاته وعلى غلطه.
وعن رجل كان عليه القعود في صلاته فأراد أن يقوم، ثم ذكر، قال: ما لم ينهض يخرج فلا توهم عليه.
وعن رجل أصاب فخذه مذى أو ودى أو منى أو مسحة من قبل بول وعرق مكانه فنسى أن يغسله حتى صلى، هل تنتقض الصلاة حين يذكر؟
ق (؟؟؟) ل: إذا ذكر وهو في وقت الصلاة فعليه البدل، وإن انقضى الوقت فلا بدل عليه. /230/