الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٣١ومن أمر بحفظ الصلاة عليه وهو إمام فله أن يجهر بقدر ما يسمعه من يحفظ عليه، وإن كان خلفه جماعة وأمرهم بالحفظ عليه، وكانوا سبعة، فلم يسألهم، فلا شيء عليه. قيل، خمسة أيضا.
ومن شك في صلاته فلم يدر كم صلى وقد قضى التحيات الآخرة فعن أبى عبد الله لا نقض عليه، فإن لم يدر كم صلى بعد قوله، والصلوات الطيبات فما لم يتم التحيات فإنه يعيد، وإذا أتمها، ثم شك من بعد فلا إعادة عليه.
قال أبو الحوارى: من صلى صلاة العصر، ونسى الظهر، فذكرها فى النهار قبل غروب الشمس فإنه يصلى الظهر ثم العصر، وإن ذكرها فى الليل وقد غربت الشمس صلى الظهر وحدها. وكذلك من صلى صلاة العتمة ونسى المغرب وحدها.
وعن رجل أحرم لصلاة الفريضة ودخل فى الصلاة، ثم سها، فمضى في قراءة سورة طويلة، وظن أنه فى نافلة حتى صلى ما صلى من صلاته، هل عليه نقض؟
قال أبو عبد الله رحمه الله: إن من مضى فى سهوه ذلك حتى قضى التحيات الآخرة خفت عليه النقض.
قلت: ولو لم يسلم؟
قال: نعم، وإن هو ذكر فانتبه قبل ذلك ورجع إلى ذكر الفريضة، أنه فيها، لا بأس عليه، إن شاء الله.
وسألته: عن رجل نسى صلاة حتى فاتت وقتها، هل يسعه أن لا يصليها ويصلى ما يستقبل؟ /229/