الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦

التطوع على أثر التطوع، وقال أبو المؤثر، وقد قال بعض أهل الرأى: إذا نسى سجدتى الوهم حتى ينصرف فليس عليه سجود،، وقولنا أن يسجد على ما وصفنا.

ومن غيره _ أخبرنا الفضل رده [على] الشيخ، ورد محمد بن أحمد أنه القائل عن أبى هاشم الخراسانى عن الربيع، أنه قال، إذا سها الرجل فى صلاته، ثم انصرف عنها، ونسى أن يسجد سجدتى الوهم فليس عليه بعد ذلك سجود. قال محمد بن أحمد: روى لنا من لا أتهمه عن عبد الله بن محمد بن بركة أنه قال، إنما الوهم الذى يجب فيه السجود فى سبعة مواضع، من كان عليه القيام فقعد، أو القعود فقام، أو الركوع فسجد، أو السجود فركع، أو قرأ التحيات فى القيام، أو القراءة فى موضع التحيات، أو نسى فسلم، فعلى هذا يلزمه سجدتا الوهم.

قال أبو سعيد_ رحمه الله_: إن المصلى إذا جهر فى موضع السر فى الصلاة، أو أسر فى موضع الجهر ما يكون به مخالفة السنة فى صلاته لحقه معانى السهو، لعله أراد الوهم بذلك، وكذلك كلما أتى المصلى على النسيان مع جميع الأمور فى صلاته، فإذا أتاه على التعمد فسدت صلاته، ولا تفسد فى الخطأ ولا فى النسيان، فقال، ذلك على خطأ أو نسيان.

فمعى أنه قيل عليه سجدتا الوهم فى هذا الموضع، وأما مثل التوجيه والدعاء فى الصلاة، والذكر الذى ليس مطلقًا باتفاق فى الصلاة، فإذا سها المصلى حتى قاله /234/

٦٦٣ / ٢٬٦٧٧