الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨

ومن غير الكتاب وزياداته_

وجدت الإختلاف فى سجدتى الوهم، قال بعض: قبل التسليم، وقال بعض: بعد التسليم، وقال: أحسبه أبو المؤثر، أن يسجد للزيادة بعد التسليم، ويسجد للنقصان قبل التسليم، ووجدت أنه إذا نسى سجدتى الوهم يسجدهما إذا ذكر على أثر الفريضة أو النافلة، كان الوهم عليه فى فريضة أو نافلة، وقيل: ما لم يدبر القبلة وقيل: ما لم يخرج من المسجد، فإن وهم فى الصلاة وهمين لم يكن عليه إلا سجود وهم واحد، فإن، كان عليه سجود من صلاة، ثم وهم فى التى يصليها كان عليه أن يسجد للوهم الأول، ثم يسجد للحاضرة، والله أعلم.

ومن غيره_ وقيل ليس على من سها خلف الإمام سهو.

قال محمد بن سعيد رحمه الله: السهو على من سها فى صلاته من إمام أو مأموم ولا سهو على المأموم بسهو الإمام، ولا يزول عن المأوم سهوه لموضع الإمام.

وقال محمد بن سعيد رحمه الله: معى أن يخرج فى معانى قول أصحابنا، أن السهو على من سها في صلاته من

إمام أو مأموم، ولا يلحق أحدا من سهو أحد شيء.

قال أبو سعيد: لا سهو فى السهو.

ومن غيره_ عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم سمى السجدتين للسهو المرغمتين للشيطان، وأصلهما عنه صلى الله عليه وسلم فيما روى فعلا، وهما المرغمتان للشيطان. /237/

٦٦٥ / ٢٬٦٧٧