الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٣

ومن غيره_ يوجد قول كالشاذ، أنه لا يجهر إذا كان وحده ولا أجد مانعا لذلك، الإحياء سنة الجماعة وفضلها، والله أعلم.

رجع _ فإذا جاء الداخل معه جهر، وإن لم ينو أنه إمام لمن يأتى فدخل معه أحد تمت صلاته وانتقضت صلاة الداخل، قال غيره، لا نقض عليه إذا صلى بصلاته، وأعلمه أنه داخل معه فى صلاته، والرأى الأول أحب إلى، ويكره للإمام أن ينتظر أحدا فى الصلاة ولا يتوقف عليه، وقيل، يصلى بهم صلاة أضعفهم لأن فيهم الضعيف وذا الحاجة.

ومن غيره_ وعرفت عن الشيخ أبى سعيد رحمه الله، أن الإمام يصلى بمن يصلى به جماعة صلاة أضعفهم ممن هو منهم، ومن جملتهم، كمن لزمه أن يصلى معه ممن هو محافظ على الصلاة ويثبت له حق العمارة، وربما كان الضعيف أحوج إلى التمهل فى الصلاة والتأنى، وطول الركوع والسجود منه إلى السرعة والتخفيف فى الصلاة، وليس ينبغى أن يصلى لأحد من الناس خاص، وإنما تكون صلاته دائمة لحال التوسط الذى يلحقه فيه الضعيف فى ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده، ولا يعجله ولا يتبعه، ولا يطيل عليه ذلك من قيامه وركوعه وسجوده وقعوده فيتبعه فى ذلك، ولكن يكون متوسطا مجتهدًا قاصدًا لذلك لله، وإلى الله بالقيام بالقسط إلا أن يخص فى ذلك فى حال يراه هو على معانى الإجتهاد والنظر إلى أن يقصر ما فى حال ما كان عليه من الدوم أو يطيل عن ذلك لمعنى حادث، أو لسبب عارض مما يرجو فيه الفضيلة وابتغاء الوسيلة وأداء شىء من اللوازم.

رجع _ وقيل إن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ فى أول ركعة من صلاة الصبح بك~هيعص … /241/

٦٧٠ / ٢٬٦٧٧