الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٤وقرأ فى الركعة الثانية بقل هو الله أحد، فسئل عن ذلك، فقال: سمعت صبيًّا صاح، فظننت أن أمه خلفى فرحمته ورحمت أمه.
ومن كان خلف إمام فإنما هو تابع له ولا يسبقه فى شىء من صلاته إلا ما يخيفه الإمام، ولا يكون المسافر إماما للمقيمين إلا أن يكون المسافر فى موضع هو متول للصلاة فيه، أو يكون هو أولى بالإمامة فى فضله وعلمه ممن حضر من المقيمين فهو أولى بالتقديم ولو لم يكن فى موضعه، فإذا سلم قام المقيمون فأتموا صلاتهم فرادى بغير إمام.
قال أبو بكر أحمد بن محمد بن المفضل رحمه الله، قال أبو على الحسن بن أحمد رحمه الله: ليس هو من الإجماع.
قال غيره: وقد قيل، إنه هو من الإجماع صلاة المقيم بالمسافر وصلاة المسافر بالمقيم ويتم المقيم صلاته بالتمام.
رجع _ وأما الإمام الأكبر نفسه فهو أولى بالإمامة والتقديم إذا حضر، فإن كان مسافرا، فإذا قضى صلاة السفر أتم اللذين خلفه من المقيمين صلاتهم فرادى بلا إمام.
ومما يؤمر به الإمام ساعة يسلم من صلاته أن ينحرف ويتحول من مكانه، ثم ينفث الذين خلفه.
وفى الأثر _ أنه سمع الإقامة، وفى نسخة، من جيران المسجد، فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر إذا كان فارغا صحيحا، وقال أبو عبد الله رحمه الله: … /242/