الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧

وأخبرنا يحي قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: بلغنى أن صلاة الجماعة لا تفوت إلا بذنب.

ومن جامع أبى الحسن رحمه الله، فأما من صلى بعد صلاة الفجر إلى الشروق وبعد صلاة العصر إلى الغروب فإنه يستتاب من ذلك، فإن تاب وإلا برىء منه.

ومن نسى فرفع رأسه قبل الإمام ووضعه فى السجود أو نحو ذلك فيرجع إلى الحد الذى كان فيه حتى يتبع الإمام، فإن تعمد لذلك فقيل، إن عليه النقض.

ويكره أن يؤم الناس المقيد فى الصلاة والمحبوب إلا أن يصلوا بمثلهم.

ومن غيره _ قال أبو عبد الله، أما المحبوب فلا بأس به إن كان صالحا.

رجع _ وقيل لا يصلى خلف المولى إذا قال، إنه من العرب. ولا من انتحى من العرب إلى غير عشيرته، ولا يؤم الناس الصبى فى صلاة الفريضة ولا العبد ولا الضرير، وقال من قال من الفقهاء: إن العبد والضرير تجوز إمامتهما فى الصلاة وإنما قيل، لا يكون العبد إماما فى الأحكام، وغير هؤلاء أولى بالإمامة منهم. فإن صلوا بقوم فلم أبصر على من صلى خلفهم نقض الصلاة.

ومن غيره_ من جواب لأبى عبد الله_ رحمه الله، قلت: هل تجوز الصلاة وراء الذى يعشو بالليل والذين خلفه يبصرون؟ فأقول: لا تجوز الصلاة خلفه بالليل، وتجوز بالنهار.

ومن غيره _ قال أبو عبد الله: أما الضرير فتجوز إمامته، لأن النبى صلى الله عليه وسلم استخلف ابن مكتوم على أهل المدينة، على علىّ وغيره. … /245/

٦٧٤ / ٢٬٦٧٧