الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨رجع _ وقيل، لا بأس بالصلاة خلف المنافق ومن فى يده الحرام ممن اضطر إلى ذلك، وقيل: إن الصلاة خلف من لا ولاية له صلاة واحدة، فإن كان يصلى فى مسجد، وفى نسخة، فى المسجد، فالصلاة عنده على حال عمارة المسجد أفضل من صلاة الرجل وحده.
ومن غيره _ وقال من قال: صلاته وحده أفضل، وقال من قال: لا صلاة خلفه.
رجع _ ومن صلى خلف رجل، وهو يعلم أنه يقنت فى الصلاة، فقنت فيها، فصلاتهما جميعًا فاسدة، فإن لم يكن يعلم أنه يقنت فى الصلاة فقنت فيها فصلاة الذى خلفه تامة إذا أسر القنوت، وقيل: إذا أشهره فصلاته فاسدة، ولا يرجع يصلى خلفه.
ومن غيره_ قال أبو عبد الله، إنه يحب أن يبدل، فإن أبدل فحسن، وهو أحب إلينا.
رجع _ عن أبى عبد الله _ رحمه الله_ قال: من قنت فى الصلاة فإن تاب وإلا لم أتوله، قيل له: أفتبرأ منه؟ قال: الله أعلم، لا أتولاه.
وقال من قال من الفقهاء فى من صلى خلف رجل يرى أن تكبيرة الإحرام قبل التوجيه فصلاته وصلاة الإمام فاسدة، لأن التوجيه كلام، وقال من قال من أهل العلم، إن صلاتهم تامة، وصلاته فاسدة، وهذا الرأى أحب إلىّ. /246/