الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣أن يزول حتى يقدم بهم رجلا يتم بهم صلاتهم، وهى السنة، فإن غفل فيقدمون رجلا يتم بهم الصلاة.
رجع _ عن أبى عبد الله_ رحمه الله، قد قيل: إذا سجد الرجل الذى خلف الإمام حذاء منكبيه أو رأسه فعليه النقض، والذى نحب ألا تنتقض صلاته إذا سجد حذاء منكبيه، وقالوا: إذا كانوا فى موضع ضيق فقد قيل، يكون سجود الذى خلف الإمام حذاء ركبتى الإمام، فقال من قال، حتى يسبقهم الإمام بمنكبيه ورأسه، وعن أبى عبد الله قال: القول الأول أحب إلىّ، وبه آخذ، والقول الآخر أوسع عندنا، ولا بأس به.
ومن غيره_ قال محمد بن المسبح: إذا سبقه الإمام بشىء جازت صلاته.
ومن غيره_ قال: وقد قيل: لو سجد حذاء رأس الإمام تمت صلاته ولا تقض عليه.
رجع _ وقيل أيضًا: إذا صلت المرأة مع الرجل وصلى بها، وكانت بحذاء ولم تتأخر عنه أن صلاتها منتقضة، وصلاته هو تامة، ولعل ذلك أنها ليست فى صلاة، فتمت صلاته هو، فينظر فى ذلك.
ومن غيره_ قال محمد بن المسبح: يكره أن تصلى المرأة غير ذوات محرم مع رجل، فإن فعلت فلا بأس.
رجع_ وقد تكون المرأة إذا صلت مع زوجها متأخرة عنه حتى يسبقها رأسه، ويكون سجودها حذاء منكبيه.
وعن أبى عبد الله قال: أقل ما سمعت إذا صلى الرجل وامرأته أن لا يجاوز … /251/