الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٤

سجودها منكبيه، وتكون متأخرة عنه وإن جاوز سجودها منكبيه فأخاف عليه فساد صلاته.

ومن غيره_ قال محمد بن المسبح: لا عليه ولا عليها فساد.

وعن الرجل يصلى بالنساء جماعة فريضة فذلك جائز، يكن خلفه صفا.

رجع _ والإمام يجوز لمن خلفه أن يفتحوا عليه إذا تعايا فى القراءة إذا سكت، ولا يفتحوا عليه قبل ذلك.

ومن غيره_ قلت: والإمام يتعايا فى القراءة وأنا خلفه، أفتح عليه من غير أن يضطر؟ قال: لا بأس أن تفتح عليه من دون أن يتعايا، وإن لم يضطر.

ومن غيره_ قال أبو المؤثر: ذكر لنا نافع مولى بنى عمر، أنه قال صلى بنا عبد الله بن عمر صلاة المغرب، فلما فرغ من فاتحة الكتاب قرأ، بسم الله الرحمن الرحيم، فتردد بها، وحزن عليه القرآن، فقلت أنا: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الاَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ قال: فقرأ، واستمر فى القراءة، ولم يعب علىّ.

رجع _ إن تنحنح إذا تعايا، أو تنحنح لغير ذلك انتقضت صلاته إلا أن يكون لشىء وقع فى حلقه فلا بأس.

ومن غيره _ وقد قيل، إن تنحنح لغير معنى فلا فساد عليه حتى يتنحنح … /252/

٦٨١ / ٢٬٦٧٧