الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٦

ثوبه نجس فصلاته وصلاتهم فاسدة إلا أن يكون الإمام لا يعلم ذلك حتى صلى، فإن صلاته فاسدة، ويعلمهم حتى ينقضوا الصلاة، فإن غابوا فقد قيل، إنه يكتب إليهم، ويظهر ذلك ليبلغهم.

ومن غيره _ اختلف أهل العلم فيما بلغنا فى الإمام الذى صلى بالقوم، وهو جنب، أو على غير وضوء، فقال من قال: صلاة الجميع منتقضة، بلغنا ذلك عن محمد بن جعفر، وقال من قال: صلاة الجميع تامة، كان الإمام جنبًا أو غير جنب، وهذا على قول من يقول، إن الجنب لا يقطع الصلاة، بلغنا ذلك عن محمد بن محبوب رحمه الله.

وقال من قال: لا يفسد عليهم إلا أن يكون جنب البدن، وعليه هو البدل وحده، بلغنا ذلك عن سلمان بن عثمان رحمه الله، وقال من قال، لا تفسد عليهم صلاتهم كلهم، كان الإمام جنبا أو غير جنب، إلا الذى عن قفا الإمام وحده، وجدنا ذلك فى جواب الشيخ أبى سعيد، يرفعه إلى غيره.

رجع _ ومن بدأ يصلى فريضة فى مسجد، ثم أقام المقيم، فإن رجا أن يتم ركعتين أتمهما وكانت نافلة، ثم يدخل فى صلاة الإمام وإن كان قد عدى الشفع أو هو فى أول الصلاة قطع ذلك ودخل مع الإمام.

ومن غيره _ قال محمد بن المسبح، إن خاف ألا يتم شفعًا فليجعلها وترا ويسلم ويدخل معهم فى الصلاة.

رجع _ ويكره للإمام إذا أحدث أن يخرج من المسجد حتى يقدم إماما غيره. … /254/

٦٨٣ / ٢٬٦٧٧