الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧وقد قال من قال: إذا خرج الإمام من المسجد ولم يقدم إماما فسدت صلاتهم، وأما أنا فلا أتقدم على نقص صلاتهم.
ولو تقدم إمام بعد خروج الأول من المسجد فإن صلوا فرادى بلا إمام ففى ذلك تشديد وكراهية، ولا أتقدم أيضا على نقض صلاتهم.
ومن غيره_ قال محمد بن المسبح: لا تفسد صلاتهم، ويقدمون رجلا، فإذا لم يقدموا رجلا أتموا صلاتهم فرادى.
رجع _ فإن تقدم إمام فصلى بعضهم معه، وصلى من بقى منهم فرادى انتقضت صلاة من صلى بغير صلاة الإمام، وكذلك إن تقدم لكل قوم إمام فسدت صلاتهم لأنه لا يصح إمامان فى صلاة واحدة.
وقيل: إن الإمام إذا أحدث فقدم إماما غيره تقدم على الهيئة التى كان عليها الأول من قيام أو ركوع أو سجود أو قعود، وإن كان فى قراءة فأخذ من حيث بلغ الأول فحسن، وإن ابتدأ فلا بأس، ويستحب أن يكون الإمام الأول هو الجارّ لهذا الثانى، فإن لم يفعل، وتقدم إمام برأيه فلا باس، وإن نخس واحد منهم الإمام الثانى ليتقدم فقد قيل، إن أبا عثمان فعل ذلك.
ومن غيره_ قال محمد بن المسبح، إنما حركة بمرفقه، وكان إلى جنبه، وأما إن نخسه بيده فسدت صلاته.
رجع _ وقال: لا يؤم الإمام بالبقاء. … /255/