الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٥_ فلا أحب ذلك، أن بدعوا (؟؟؟) أول الوقت على العادة فى ذلك، إلا أن يكون ذلك الشىء يعرض لهم، ويكون لبعضهم فيه العذر، ولا يكون من عادته إلا من عذر، فيكون ذلك على سبيل العذر، ولا يخرج عندى من الحسن لموضع العذر.
ومن غيره _ قال أبو الحسن بن أحمد حفظه الله، إن الذى يوجد، أن الإمام ينتظر العمار فى الثلث الأول وتكون صلاته فيه، والعمار ينتظرون الإمام إلى الثلث الثانى وتكون صلاتهم فيه، ولا يجاوزوه إلى الثلث الثالث، والله أعلم.
وسألته عن رجل نعس فى صلاته خلف الإمام، هل لمن على يده ممن يصلى معه أن يحركه وهما فى الصلاة؟ قال: نعم، قد أجاز ذلك بعض الفقهاء.
قلت له: فلو أومأ برأسه وهو فى الصلاة لرجل يكلمه، يريد، نعم أو لا، هل تفسد صلاته؟ قال: لا، وكره بعض ذلك، والبدل أحب إلىَّ.
قال: ولقد أجاز سليمان بن عثمان، وفى نسخة، عمران، أن يحرك الرجل الذى إلى جنبه ويدفعه إلى المحراب وهما فى الصلاة ليتقدم بهم إذا فسدت صلاة إمامهم، وخرج ولم يقدم أحدا.
وسألته: عن إمام زاد فى قراءته من أجل الداخل معه فى الصلاة، قال: لا بأس بذلك، إذا كان يرجو أن يلحق الركعة قراءة سورة طويلة، أو زاد إلى السورة سورة أخرى. … /363/