الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦ومن غيره _ ولا يجوز أن يجهر بقراءة فى صلاة يسر بالقراءة فيها، ولا يسر القراءة فى صلاة يجهر بها، ومن تعمد لذلك انتقضت صلاته وصلاة من صلى خلفه، وإن نسى ذلك فأخاف عليه النقض إذا نسى حتى يجهر بالقراءة فى الصلاة كلها، وإن نسى فى ركعة فجهر بها فلا بأس، وإن نسى فأسر القراءة فيما فيه الجهر، فإن ذكر قبل أن يسجد فيرجع يبتدئ قراءة الحمد، ويجهر بها وبالسورة، وإن سجد فسدت صلاته، ويبتدئ فى الصلاة، ومن نسى فقرأ سورة مع فاتحة الكتاب فى صلاة النهار فلا بأس، وإن تعمد فقيل إن صلاته تنتقض.
_ وفى نسخة_ قال بعض الفقهاء، إذا أسر فى موضع الجهر فصلاته فاسدة، وإن جهر فى موضع السر فلا نقض عليه، إلا إذا أراد خلاف السنة فعليه النقض.
ومن غيره _ قلت له: فما تقول فى رجل كان فى صف وقدامه صف آخر، فخرج رجل من الصف الذى قدامه، وبقى فرجة، هل لهذا الرجل أن يتقدم فيسدها؟ قال: قد اختلفوا فى ذلك، وقال من قال، يتقدم ويسدها، وقال من قال: لا يبرح مقامه؟ قال: قد اختلفوا فى ذلك، وقال من قال، يتقدم ويسدها، وقال من قال: لا يبرح مقامه، وقيل: ليس خطوة أفضل من خطوة يسد بها الصف فى الصلاة، أو فى حرب، والله أعلم.
ومن غيره _ قال أبو على، حفظه الله: ويوجد، أنه لا نقض عليه والله أعلم.
وعن قوم يصلون جماعة خلف الإمام فى مسجد أو غير مسجد، وفيهم رجل قائم عن قفا الإمام فى الصف الأول، والرجل يسبق الإمام فى ركوعه وسجوده، أو يركع عند الإمام، أو يرفع عند الإمام، أو يسجد عنده كله معا، قلت: أترى صلاته فاسدة أم لا؟ /264/