الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨

وسألت أبا سعيد _ رحمه الله_ عن الرجل يصلى خلف الإمام، فيقوم الإمام من السجود الآخر فى موضع قراءة التحيات، فيقوم على سبيل الغلط، هل لمن خلفه أن يقعد ويوترك، ثم يسبح له؟ قال: معى، أنه يؤمر أن يكون الذى خلفه بين الحدين، بين القعود والسجود ويسبح له. قلت له: فإن قعد وتورك، ثم سبح له، هل ينقض صلاته أم لا؟ قال: إذا ظن أن ذلك يجوز له، أو نسى حتى قعد، فأرجو أن صلاته تامة، إن شاء الله، قلت له: فإن الذى خلف الإمام على السهو بين القعود والقيام يظن أن ذلك جائز له، هل تنتقض صلاته؟ قال: يعجبنى أنه إذا كان فى ذلك الحال لانتظار الإمام، ولم يقعد إلى حال القيام على التعمد، أنه لا تنتقض صلاته على معنى قوله.

وعن إمام قوم خر راكعا، وقد بقى عليه شىء من القراءة يقرؤها، وهو راكع، هل تنتقض صلاته؟ قال: نعم: تنتقض صلاته إذا فعل ذلك متعمدًا.

وعن إمام أحدث حدثًا وهو راكع أو ساجد، فرفع القوم رءوسهم من الركوع بلا إمام، هل يجوز أن يتقدم بهم رجلا يصلى بهم أو يصلون فرادى؟ فنعم، يجوز لهم ذلك كله، إن تقدم بهم رجل جاز لهم ذلك، وإن صلوا فرادى جاز لهم ذلك.

وعن من أدرك آخر ركعة من الصلاة مع الإمام فقد قال من قال: يجوز له أن يقول ما يقول الإمام من التشهد والدعاء، وقال من قال: إذا وصل إلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سبح حتى سلم الإمام، وكل ذلك جائز إن شاء الله. … /366/

٦٩٥ / ٢٬٦٧٧