الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٨١بالصلاة، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ويؤمكم أكبركم، وهذا خطاب يتوجه على المكلفين البالغين دون من لا يلحقه الخطاب لطفوليته وصغره، فإن قال قائل، إن النبى صلى الله عليه وسلم أثبت للصبى حجا فما أنكرت أن تثبت له الصلاة؟ قيل له: ليس كل من يثبت له صلاة جاز له أن يؤتم به بإجماع الجميع، إن المرأة لها صلاة ولا يجوز أن يؤتم بها، فإثبات الصلاة لا يكون دليلا على انعقاد الجماعة، ولسنا ننكر أن يكون للصبى صلاة كما يكون له حج.
مسألة:
والخنثى لا يكون مؤذنا، ولا إمام مسجد، ويصلى وحده فى الجماعة، ولا يصلى مع الرجال ولا مع النساء، ويصف وحده قدام النساء.
مسألة:
طريق الثواب طريق التفضل، لا يستحق العامل الثواب على طاعته بنفس الفعل، لأن نعم الله على العبد لو قوبل بها فعله من طريق الطاعة لصغر عندها الثواب على الطاعة.
مسألة:
وللمؤذن إذا أذن وهو إمام قوم فلم يأته أحد، ثم أقام الصلاة وجهر بالقراءة، وصلى حتى أكمل صلاته، ثم أتى قوم من بعد فصلوا فى المسجد جماعة فجائز لهم /279/