الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣أن يكون إماما لهم ولمن يأتى من بعدهم، يريد الدخول فى الصلاة، جاز لمن يدخل معه فى صلاته، ويصلى بصلاة الإمام وصلاته تامة، وعليه أن يسأل الإمام، كان إماما لمن يريد الدخول فى الصلاة أم لا؟ وإن لم ينو إماما لمن يريد الدخول معه، وإنما يصلى بالقوم الذين أمروه أن يؤم بهم لم يجز لأحد أن يدخل نعه فى تلك الصلاة.
مسألة:
ومن أتى إلى الجماعة، وقد صلى تلك الصلاة وعليه صلاة فائتة مثلها، فصلاها بصلاة الإمام جماعة، ففيه اختلاف، إذا كان ذاكرا لها، منهم من يقول، لا يصليها جماعة، ومنهم من أجاز له أن يصليها جماعة، وإذا صلاها احتياطا منه، وكان عن يمينه وشماله رجل، أنه لا ينقض عليه، وقال بعض: إن لو كان يصلى تطوعا يسلم عن كل ركعتين، وهو فى الصف، يصلى بصلاة الإمام، وكان عن يمينه وشماله رجل، أنه لا نقض عليه، أعنى الرجل، وبعض لم ير ذلك، وألزم الذى عن يمينه النقض إذا سلم عن ركعتين.
مسألة:
ومن دخل مسجدا يريد الصلاة ولم يعلم صلى فى ذلك المسجد جماعة أو بعده ومعه هو جماعة، فأرادوا أن يصلوا جماعة، فرأينا، ليس لهم ذلك، ولا تتم صلاتهم إن فعلوا ذلك، لأنهم صلوا على شبهة لم يعلموا صلى فيه جماعة أم لا؟ وإذا صلى قوم جماعة فى غير مسجد فليغيرهم أن يصلوا جماعة حيث لا يسمع بعضهم أصوات بعض، إلا أن تكون الصفوف متصلة فلا يجوز. ويجوز أن يصلى القوم … /281/