الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٤

بصلاة الجماعة وراءهم ما لم يسمعوا صوت الإمام، ثم لا يجوز إذا لم يكن صفوفا متصلة، وإن كانت متصلة فيجوز ولو لم يسمعوا صوته.

مسألة:

عن أبى عبد الله، أن من كان قد صلى وأقيمت الصلاة صلى مع الجماعة، وتكون نافلة، ويقطع بين كل ركعتين بالتسليم بعد قراءة التحيات، وإن شاء لم يقطع، ومضى مع الإمام إذا نوى قبل دخوله أن يصليها مكان صلاة مثلها، إن كان ضيعها أو انتقضت عليه، فإن كان ذكر صلاة من بعد، كانت عليه مثل هذه فقد أجزأته هذه الصفة، وإن هو لم يقطع بالتسليم وصلاها نافلة فلا بأس أيضا.

ومن الأثر: وإذا صلى إمام بخمسة أنفس، ونوى أنه يصلى بثلاثة منهم دون الباقين ولم يعرفهم حتى قضى الصلاة ثم عرفهم بعد ذلك، أنه لم ينو أن يصلى بهم، فلا بدل عليهم وصلاتهم جائزة، إذا كان معروفا أنه إمام المسجد ذلك، فهو إمام لكل من دخل فى صلاة الجماعة خلفه، وليس عليهم أن يعلموا ضميره ونيته قبل الصلاة، وليس عليهم قبول قوله بعد أن قضوا صلاتهم، والله أعلم.

رواية: جاء الحديث أئمتكم وفدكم بينكم وبين ربكم فتقدموا (؟؟؟) خياركم، ومن جمع بين العلم والقرآن كان أولى بالإمامة.

وقال أبو الحسن رحمه الله: إن سركم أن تزكوا صلواتكم فقدموا خياركم فإنهم وفدكم إلى ربكم. … /282/

٧١١ / ٢٬٦٧٧