الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٦قعد معهم، وهى أول ركعة الداخل، وآخر صلاة القوم فله أن يقرأ التحيات مع القوم فى الركعة الأولى، ثم يقوم، فيأتى بعد تسليم الإمام بالركعة التى فاتته، ثم يقعد فيسلم من غير قراءة التحيات ثانية، فإذا قرأ معهم التحيات فليقرأ إلى: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإذا استأنف من تسليم القوم ركعة وهى تمام صلاته فلا يبتدىء التحيات ثانية من بعد، وتكفيه التحيات الأولى.
مسألة:
ومن فاتته ركعة من صلاة المغرب وقعد معهم بالركعتين اللتين أدركهما وأراد البدل لما فاته فليقم يأتى بقراءة فاتحة الكتاب وسورة، ويركع ويسجد، ثم يقوم فيسلم عن قعود بغير قراءة التحيات ثالثة، وعليه الوثبة بتكبيرة، التى تجب عليه ويسلم، وإذا فاتته الركعتان من المغرب فقام فقرأ فاتحة الكتاب وسورة وركع وسجد، ثم أتى بالركعة الثانية وقرأ الحمد وسورة، وركع وسجد وقرأ التحيات، ثم قام بتكبيرة، فإذا استوى قائما، وبلغ إلى الموضع الذى لحق فيه الإمام تمت صلاته، وأمر ألا ينحط إلا بتكبيرة ليكون انصراف عن قعود، فليسلم وينصرف.
مسألة:
ومن جاء إلى جابر وهو فى القراءة وجه وأحرم وقرأ الحمد إلا أن يخاف ألا يدرك من القراءة شيئا مع الإمام فإنه يحرم، ثم يستمع القراءة، فإذا أتم الصلاة مع الإمام قام فأبدل ما فاته من قراءة الحمد، وفى ذلك اختلاف، فإن كان فى صلاة النهار أحرم وقرأ الحمد، وإن ركع الإمام قبل أن يتم قراءة الحمد ركع معه … /284/