الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥اختلف الناس فى صلاة المريض القاعد بالقائم، فأجاز ذلك بعض، واحتجوا بأن النبى صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والخصىّ لا يكون إماما اتفاقا.
مسألة:
ومن صلى خلف الإمام صلاة العشاء الآخرة فكان إذا قرأ الإمام السورة قرأها حتى يتم مع الإمام، فبئس ما صنع، ولا أرى عليه نقضا، فإن لم يقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب ولا غيرها فبئس ما صنع ولا أرى عليه نقضا. وقال غيره: لا يجوز إلا بفاتحة الكتاب.
مسألة:
ومن أدرك من أول صلاة القوم سجدتين ولم يدرك الركوع وكبر وسجد معهم سجدتين، قال محمد بن محبوب، قال أصحابنا يعيدها فإذا سلم الإمام قام فقضى ما سبقه من صلاة الإمام وركع، فإذا ركع رفع رأسه من الركوع، وقد تمت صلاته إن شاء الله قائما، وإن شاء جلس وسلم، والجلوس أحب إلينا، ومن أدرك مع الإمام آية، ثم قام ليبدل قال سليمان، إن أدرك آية أجزأته، وقال غيره: من أدرك من صلاة المغرب آية أجزأته، ومن صلاة العتمة آيتين، ومن صلاة الفجر ثلاث آيات.
وقال أبو محمد رحمه الله: من أدرك مع القوم ركعة من صلاة الغداة، ثم … /283/